سَعِيدٌ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ عَالَ فِي الْفَرَائِضِ ، وَأَكْثَرُ مَا بَلَغَ الْعَوْلُ مِثْلَ ثُلُثَيْ رَأْسِ الْفَرِيضَةِ
سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَيْهِ وَامْرَأَتَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْمَرْأَةِ : أَرَى ثُمُنَكِ صَارَ تُسْعًا
سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَعُولُ فَرِيضَةٌ
سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ ، أَتَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفًا وَثُلُثًا وَرُبُعًا ؟ إِنَّمَا هُوَ نِصْفَانِ ، وَثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ، وَأَرْبَعَةُ أَرْبَاعٍ
سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِقَوْلِي وَلَا بِقَوْلِكَ وَلَوْ مُتُّ أَنَا وَأَنْتَ مَا اقْتَسَمُوا مِيرَاثًا عَلَى مَا نَقُولُ ، قَالَ : فَلْيَجْتَمِعُوا فَلْنَضَعْ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ، مَا حَكَمَ اللَّهُ بِمَا قَالُوا