حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَالَ : يُشْهِدُونَ رَجُلًا آخَرَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَمُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ وَلَا عَلَى الْحُدُودِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ ، وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ ، رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَوْ شَهِدَ تَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ وَكَذَا وَكَذَا امْرَأَةً عَلَى الطَّلَاقِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ