حديث رقم: 310

سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ دَيْنٍ قَالَ : يُعْطِي ثُلُثَ الْمِائَةِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ يُورَثُ مِيرَاثٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْمِائَةَ

حديث رقم: 311

سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ الْوَارِثُ بِدَيْنٍ فَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِهِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : يُخْرَجُ مِنْ نَصِيبِهِ كُلَّهُ

حديث رقم: 312

سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ مَاتَ فَادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَهُ دَيْنًا وَأَقَرَّ بِذَلِكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ أَقَرَّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِهِ وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ

حديث رقم: 313

سَعِيدٌ قَالَ : نا خَالِدٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنَيْنِ لَهُ ، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ قَالَ : يُعْطِي الَّذِي أَقَرَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ

حديث رقم: 314

سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا

حديث رقم: 315

سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَجُزْ

حديث رقم: 316

سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ

حديث رقم: 317

سَعِيدٌ قَالَ : نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ

حديث رقم: 318

سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا سَيَّارٌ قَالَ : قَالَ حَمَّادُ . . . ، إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : إِذَا شَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَفِي أَنْصِبَائِهِمْ ، أَوْ يُتْبِعَانِ بِهِ سَائِرَ الْوَرَثَةِ

حديث رقم: 319

سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ جَازَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ قَالَ : أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ

حديث رقم: 320

سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لِأَنَّهَا وَارِثٌ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ . قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ