حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَعَمِّ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ قَضِيَّتَيْنِ ، قَضَى فِي الْعَبْدِ إِذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ سَيِّدِهِ أَنَّهُ حُرٌّ ، فَإِنْ خَرَجَ سَيِّدُهُ بَعْدُ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ ، وَقَضَى أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ خَرَجَ الْعَبْدُ بَعْدَهُ ، رُدَّ عَلَى سَيِّدِهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُعْتِقُ الْعَبِيدَ إِذَا جَاءُوا قَبْلَ مَوَالِيهِمْ ، فَأَسْلَمُوا ، وَأَعْتَقَ يَوْمَ الطَّائِفِ عَبْدَيْنِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِي وَاحِدٍ مِنْهُنَّ ، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الطُّهُورِ وَكَانَتْ أَرْضُنَا أَرْضًا بَارِدَةً ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِي الدُّبَّاءِ سَاعَةً قَطُّ ، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ وَكَانَ عَبْدًا لَنَا ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ ثَقِيفًا فَأَسْلَمَ ، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْنَا قَالَ : هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ ، ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِهِ ، فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْنَا