حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ ، وَعَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ ، وَمَكْحُولًا قَالُوا فِي الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ يَلْحَقُ بِالْعَدُوِّ ثُمَّ يُسْتَأْمَنُ قَالُوا : يُخَيَّرُ أَنْ يُرَدَّ إِلَى مَوْلَاهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُرَدَّ إِلَى مَكَانِهِ وَلَا يُعْطَى أَمَانًا عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ قَالَ : إِنْ فُتِحَ لِلْعَبِيدِ هَذَا الْبَابُ عَمِلُوا بِهِ جَمِيعًا أَوْ عَامَّتُهُمْ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَحِقَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ الْعَدُوَّ فَقَتَلَ فِيهِمْ ، أَوْ زَنَى ، أَوْ سَرَقَ ، ثُمَّ أَخَذَ أَمَانًا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا أَصَابَ ، فَأَعْطَاهُ الْأَمَانَ ، لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ فِي الشِّرْكِ ، وَإِذَا أَصَابَ فِي الْإِسْلَامِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ، ثُمَّ أَخَذَ عَلَى نَفْسِهِ أَمَانًا ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ مَا فَرَّ مِنْهُ