سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مَنْصُورٌ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي , قَالَ : الْوَصِيَّةُ لِوَلَدِ الْمُوصَى لَهُ . قَالَ سَعِيدٌ : لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا
سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي . قَالَ سَعِيدٌ : أَصَابَ
سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , قَالَ : لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ مَا أَفَادَ
سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى فَوَصَيَّتُهُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا
سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ
سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، قَالَ : نا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ ، مَوْلَى قُرَيْشٍ قَالَ : قَرَأْتُ وَصِيَّةَ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَوْصَتْ بِأَشْيَاءَ وَإِذَا فِي آخِرِ وَصِيَّتِهَا : إِنْ أَتَى عَلَيََ ذُو أَتَى مَا لَمْ أُغَيِّرْهَا
سَعِيدٌ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ : يَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ
سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ مَا فِي وَصِيَّتِهِ
سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ : إِنَّ حَدَثَ بِي حَدَثٌ - وَهُوَ يَنْوِي فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ - فَغُلَامُهُ حُرٌّ , فَصَحَّ , قَالَ : إِنْ شَاءَ بَاعَهُ
سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ كُلِّهَا إِلَّا الْعِتْقَ سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا
سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَصِيَّةِ لِذِي قَرَابَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ ؟ قَالَ : إِنَّ غَنَاءَهُمْ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ
سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ
سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِرَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ وَاتُّخِذَتْ بِهِ الْأَمْوَالُ
سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَثُلُثِ مَالِهِ ، وَرُبُعِ مَالِهِ ؟ قُلْتُ : لَا يَجُوزُ ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجَازُوا ، قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : أَمْسَكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَأَخْرَجَ نِصْفَهَا سِتَّةً ، وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً ، وَرُبُعَهَا ثَلَاثَةً , فَأَقْسَمَ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةٌ ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ