حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا ، فَانْتَهَبَ الْقَوْمُ ، فَأَخَذْنَا مِنْهَا شَاةً ، وَإِنَّهَا لَتَغْلِي فِي قُدُورِنَا ، إِذْ أَتَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ حَتَّى طَعَنَ فِي قُدُورَنَا بِالْقَوْسِ ، فَجَفَنَهَا وَقَالَ : لَيْسَتِ النُّهْبَةُ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى الْعَظْمِ قَدِ ارْتَفَعَ عَنِ الْأَرْضِ فَيَدُوسُهُ بِقَوْسِهِ حَتَّى يُرَمِّلَهُ بِالتُّرَابِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا ، فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا ، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْقُدُورِ ، وَهِيَ تَغْلِي ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا نَحَرَ جَزُورًا بِأَرْضِ الرُّومِ ، فَلَمَّا بَرَدَتْ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنْ نَحْرِ هَذِهِ الْجَزُورِ فَقَدْ أَذِنَّا لَكُمْ ، فَقَالَ مَكْحُولٌ : يَا غَسَّانِيُّ أَلَا تَأْتِينَا مِنْ لَحْمِ هَذِهِ الْجَزُورِ ؟ فَقَالَ الْغَسَّانِيُّ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَرَى عَلَيْهَا مِنَ النُّهْبَى ؟ قَالَ مَكْحُولٌ : لَا نُهْبَى فِي الْمَأْذُونِ فِيهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا خَرَجْنَا فِي سَرِيَّةٍ فَأَصَبْنَا غَنَمًا ، نَادَى مُنَادِي الْإِمَامِ ، أَلَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ فَلْيَتَنَاوَلْ ؛ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ سِيَاقَتَهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّمَا النُّهْبَى الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِ صَاحِبِهَا ، وَلَكِنْ سُنَّتُهَا لَيْسَتْ حَسَنَةً قَالَ الْحَكَمُ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهُ