أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، تَسْتَأْذِنُهُ فِي الْكُحْلِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَاتَ زَوْجُهَا ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا ، وَقَالَ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ الْآنَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ فِي عِدَّتِهَا ؟ قَالَتْ : لَا وَإِنْ نَفَقَتَا ، وَلَكِنْ بِالصَّبِرِ وَالذَّرُورِ
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَحَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا : إِنَّهَا لَا تَمَسُّ خِضَابًا ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ ، وَلَا تَلْبَسُ مَصْبُوغًا ، وَلَا تَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ إِلَّا نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ لَمَّا جَاءَهَا نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ بَعْدَ الثَّالِثِ ، فَمَسَحَتْ بِهَا عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا ، وَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ غَنِيَّةً عَنْ هَذَا لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا لَا تَمَسُّ خِضَابًا ، وَلَا طِيبًا ، وَلَا كُحْلًا ، وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ تَجَلْبَبُ بِهِ ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا مَاتَ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلِ زِينَةٍ إِلَّا بِصَبِرٍ أَوْ ذَرُورٍ ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا ، وَلَا تَخْرُجُ فِي حَقِّ عِيَادَةٍ أَوْ ذِي قَرَابَةٍ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا مِثْلُ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِي الْإِحْدَادِ ، لَقَدْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ تَلْبَسُ خِمَارًا بِبَقَّمٍ وَهِيَ حَادَّةٌ ؟ فَقَالَ : لَا فَقَالَتْ : لَا وَاللَّهِ مَا لِي غَيْرُهُ ، فَقَالَ : اصْبَغِيهِ إِذًا بِسَوَادٍ
وَقَالَ عُرْوَةُ : السُّنَّةُ فِي الْإِحْدَادِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ أُمِرَتْ أَنْ يَمَسَّ دِرْعَهَا الصُّفْرَةُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ ، إِنِ الْمَرْأَةُ حَادَّةٌ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا لَا تَمَسُّ شَيْئًا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا سَيَّارٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَعَفَا وَلِيُّهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ فَخَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : قَدْ عَفَا وَلِيُّكِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ ، فَجَعَلَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ : هُوَ الزَّوْجُ