حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أنا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ الْكِنْدِيُّ ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ بِالرَّحْبَةِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤْلِي عَنِ امْرَأَتِهِ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيَمْكُثُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَا تَرَى ذَلِكَ إِيلَاءً
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ لَا تَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كَانَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُوقِفُونَ فِي الْإِيلَاءِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَوْقَفَ الْمُولِي بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، كَانَ يَقُولُ : هِيَ مَعْصِيَةٌ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي : إنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِيلَاءَ طَلَاقٌ ، قَالَ : كَذَبُوا ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وُعِظُوا بِهِ