حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : تَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، أَنَّ رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ، ثُمَّ إِنَّ امْرَأَتَهُ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَلَمَّا لَمْ يَجِئْ أَمَرَ وَلِيَّهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ، فَإِذَا انْقِضَتْ عِدَّتُهَا وَجَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ لَيْلًا فَانْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ ، فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ ، فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا قَدْ غَابَ عَنْهَا فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَتَتْهُ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَخْبَرَهُ ، فَغَضِبَ عُمَرُ ، وَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيُطِيلُ الْغَيْبَةَ عَنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ لَا يُعْلِمُهُمْ . قَالَ : لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ مَنْزِلِي عِشَاءً فَاسْتَبَتْنِي الْجِنُّ ، فَكُنْتُ فِيهِمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَغَزَاهُمْ جِنٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا لِي : مَا أَنْتَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُمْ ، فَقَالُوا لِي : هَلْ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بِلَادِكَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَبَعَثُوا بِي ، فَأَمَّا اللَّيْلُ فَرِجَالٌ أَعْرِفُهُمْ ، وَأَمَّا النَّهَارُ فَإِعْصَارُ رِيحٍ تَحْمِلُنِي . قَالَ : فَخَيَّرَهُ عُمَرُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ ، فَاخْتَارَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا كَانَ طَعَامُهُمْ ؟ قَالَ : الْفُولُ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ . قَالَ : فَمَا كَانَ شَرَابُهُمْ ؟ قَالَ : الْجَدَفُ . يَعْنِي الَّذِي لَا يُغَطَّى
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا فِي الْأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالَ زَوْجِهَا ؛ لِأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذًا أَجْحَفَ ذَلِكَ بِالْوَرَثَةِ ، وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ غَابَ قَضَتْ مِنْ نَصِيبِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ . وَقَالَا جَمِيعًا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَمْرَهُ . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، أَوْ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ : تَصْبِرُ حَتَّى تَعْلَمَ يَقِينَ أَمْرِهِ ، إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنبأ سَيَّارٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِنْ جَاءَ الْأَوَّلُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَلَا خِيَارَ لَهُ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ذَلِكَ . قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ الْأَوَّلَ حَيٌّ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآخَرِ ، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ بِبَقِيَّةِ حَمْلِهَا ، وَإِذَا وَضَعَتِ اعْتَدَّتْ مِنَ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَوَرِثَتْهُ