حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَشُوَيْسٍ ، قَالَا : خَطَبَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فَقَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الْمُصَرَّمَةُ أَطْبَاؤُهَا كُلُّهَا
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ ، حَدَّثَتْنَا مُعَاذَةُ ، سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَمَّا كَانَ حِينَ تُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ابْنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ النَّخْلَ
حَدَّثَنَا أَبُو ظَفَرٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ : نَزَلْنَا عَلَى مَالٍ لَنَا ثُمَّ قَدَّمْنَا أَصْرِمَتَنَا فَتَحَمَّلْنَا عَلَيْهَا ، فَنَافَرَ أَخِي أُنَيْسٌ عَلَى أَصْرِمَتِنَا وَمِثْلِهَا قَوْلُهُ : آذَنَتْ بِصَرْمٍ أَيْ بِانْقِطَاعٍ ، وَالصَّرْمُ : الْقَطْعُ الْبَائِنُ أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ : يُقَالُ : صَرَمَ أَمْرَهُ فَهُوَ يَصْرِمُهُ صَرْمًا : إِذَا قَطَعَهُ وَقَوْلُهُ : الْمُصَرَّمَةُ أَطْبَاؤُهَا : وَذَلِكَ أَنْ يُصْرَمَ طُبْيُهَا فَيُقْرَحَ وَلَا يَخْرُجَ مِنْهُ اللَّبَنُ فَيَيْبَسَ لِذَلِكَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَدْنَانَ يَقُولُ : الْمُصَرَّمَةُ الَّتِي يُدْخَلُ فِي أَخْلَافِهَا الْمَسَالُّ الْمُحْمَاةُ ، فَيَنْقَطِعُ لَبَنُهَا ، وَيُفْعَلُ ذَلِكَ لِلسِّمَنِ لِأَنَّهَا إِذَا حُلِبَتْ رَقَّتْ وَأَنْشَدَنَا أَبُو نَصْرٍ : هَلْ تُبْلِغَنِّيهُمْ حَرْفٌ مُصَرَّمَةٌ أُجْدُ الْفَقَارِ وَإِدْلَاجٌ وَتَهْجِيرُ قَوْلُهُ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا أَنْ يَقْطَعَ كَلَامَهُ وَيَهْجُرَهُ قَالَ الشَّاعِرُ : بِأَحْسَنَ مِنْهَا يَوْمَ قَالَتْ : أَلَا تَرَى أَتَصْرِمُ حَبْلِي أَوْ تَدُومُ عَلَى الْوَصْلِ قَوْلُهُ : حِينَ تَصْرِمُ النَّخْلَ أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ ، يُقَالُ : كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الصِّرَامِ ، وَالصَّرَامِ وَالصَّرَائِمُ : الْوَاحِدَةُ صَرِيمَةٌ ، وَهِيَ مَا انْقَطَعَ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمَلِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ }} أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ ، عَنِ الْفَرَّاءِ : كَالصَّرِيمِ : كَاللَّيْلِ الْمُسْوَدِّ وَأَخْبَرَنَا الْأَثْرَمُ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : كَالصَّرِيمِ : مَا انْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ ، الصَّرِيمُ : اللَّيْلُ ، وَالصَّرِيمُ الصُّبْحُ قَالَ بِشْرُ بْنُ أَبِي خَازِمٍ : فَبَاتَ يَقُولُ أَصْبِحْ لَيْلُ حَتَّى تَجَلَّى عَنْ صَرِيمَتِهِ الظَّلَامُ وَكُلُّ رَمْلَةٍ انْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ فَهِيَ صَرِيمَةٌ قَوْلُهُ : قَدَّمْنَا أَصْرِمَتَنَا الْقِطْعَةُ مِنَ الْإِبِلِ وَقَالَ : الصُّرَيْمَةُ : الرَّمْلَةُ قَالَ الشَّاعِرُ : أَقُولُ لَهُ لَمَّا أَتَانِي نَعِيُّهُ بِهِ لَا بِظَبْيٍ بِالصَّرِيمَةِ أَعْفَرَا وَقَالَ آخَرُ : وَهَبَّتِ الرِّيحُ مِنْ تِلْقَاءِ ذِي أُرُلٍ تُزْجِي مَعَ اللَّيْلِ مِنْ صُرَّادِهَا صِرَمَا وَأَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ : الصَّرْمَاءُ : أَرْضٌ لَا مَاءَ فِيهَا وَقُرِئَ عَلَى أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ : الصِّرْمَةُ مِنَ الْإِبِلِ مَا بَيْنَ الْعِشْرِينَ إِلَى الثَّلَاثِينَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهُ لَمُصْرِمٌ : وَهُوَ الِانْقِطَاعُ وَقِلَّةُ الْمَالِ