حديث رقم: 1015

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ عَلَى ذِرَاعِهِ ، فَاحْتَذَّهَا ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَرَفَعَ إِلَى النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَأَبْطَلَهَا

حديث رقم: 1016

حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : سَمِعَ أُبَيٌّ رَجُلًا ، يَعْتَزِي بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَعَضَّهُ بِأَيْرِ أَبِيهِ ، وَلَمْ يَكُنْ ، فَكَأَنَّ الْقَوْمَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا تَلُومُونِي ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَمَرَنَا إِذَا سَمِعْنَا مَنْ يَعْتَزِي بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْ نُعِضَّهُ ، وَلَا نَكْنِيَ

حديث رقم: 1017

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، مَوْلَى بَنِي تَمِيمٍ : لَمَّا اتُّخِذَتْ عَبَّادَانُ نَزَلَهَا نَاسٌ نُسَّاكٌ ، فَكَانَ فِيمَنْ نَزَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يُقَالُ لَهُ : بَهِيمٌ ، وَكَانَ رَجُلًا مَحْزُونًا ، وَكَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ أَضْعَافِ النَّخْلِ ، فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ ، وَبَتٌّ فَيَحْتَبِي ، وَيَسْقُطُ الْبَعُوضُ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَتَأَذَّى بِهِنَّ ، فَيَقُولُ : وَأَنْتَ تَأَذَّى مِنْ حَسِيسِ بَعُوضَةٍ فَلَلنَّارُ أَشْقَى سَاكِنِينَ ، وَأَوْجَعُ وَرُبَّمَا قَالَ : مِنْ عَضِيضِ بَعُوضَةٍ ، فَكَانُوا يَسْمَعُونَ زَفِيرَهُ بَيْنَ أَضْعَافِ النَّخْلِ قَوْلُهُ : عَضَّ رَجُلٌ آخَرَ : هُوَ قَبْضُهُ عَلَى ذِرَاعِهِ بِأَسْنَانِهِ ، وَيُقَالُ : عَضِضْتُ ، وَعَضَّ يَعَضُّ عَضًّا ، وَفَرَسٌ عَضُوضٌ ، وَكَلْبٌ عَضُوضٌ , وَالْعَضُّ بِاللِّسَانِ : تَنَاوُلُهُ بِمَا لَا يَنْبَغِي قَوْلُهُ : سَمِعَ رَجُلًا يَعْتَزِي بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ ، الِاعْتِزَاءُ أَنْ يَقُولَ : يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ الْأَعْرَابِيِّ يَقُولُ : عَزَاهُ إِلَى أَبِيهِ ، يَعْزُوهُ ، وَيَعْزِيهِ وَأَخْبَرَنَا عَمْرٌو ، عَنْ أَبِيهِ : الِاعْتِزَاءُ : أَنْ يَقُولَ : أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : يَنْسُبُ نَفْسَهُ إِلَى آرَاءِ الْمُشْرِكِينَ يَفْخَرُ بِهِمْ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ قَائِلِهِ ، أَنْ يُعِضَّهُ فَيَقُولَ : عَضِضْتَ بِأَيْرِ أَبِيكَ إِنْكَارًا عَلَى قَائِلِهِ ، وَغَضَبًا عَلَيْهِ ؛ لِيَعْرِفَ ذَلِكَ مَنْ قَالَهُ مِنْ قَائِلِهِ لَهُ ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَا يَعُودُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْشَدَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : فَلَمَّا الْتَقَتْ فُرْسَانُنَا وَرِجَالُهُمْ دَعَوْا يَا لَكَعْبٍ وَاعْتَزَيْنَا لِعَامِرِ وَالِاعْتِزَاءُ بِالْآبَاءِ : الِاتِّصَالُ بِالْقَبَائِلِ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو ، عَنْ أَبِيهِ : الِاتِّصَالُ أَنْ يَقُولَ يَا لَفُلَانٍ أَنْشَدَنَا الْأَثْرَمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : إِذَا اتَّصَلَتْ قَالَتْ أَبَكْرُ بْنَ وَائِلٍ وَبَكْرٌ سَبَتْهَا وَالْأُنُوفُ رَوَاغِمُ وَالْعِضُّ : الرَّجُلُ السَّيِّئُ الْخُلُقِ ، قَالَ : وَلَمْ أَكُ عِضًّا فِي النَّدَامَى مُلَوَّمَا وَالْعُضُّ بِالضَّمِّ : النَّوَى الْمَرْضُوخُ قَالَ الْأَعْشَى : مِنْ سَرَاةِ الْهِجَانِ صَلَّبَهَا الْعُـ ـضُّ وَرَعْيُ الْحِمَى ، وَطُولُ الْحِيَالِ وَقَالَ الْفَرَّاءُ : بِئْرٌ عَضُوضٌ : بَعِيدَةُ الْقَعْرِ ، وَيُقَالُ : عَضَّ الْقَوْمَ زَمَانُهُمْ ، إِذَا أَتَاهُمْ بِمَا يَكْرَهُونَ أَنْشَدَنَا الْأَثْرَمُ : وَعَضُّ زَمَانٍ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ إِلَّا مُسْحَتًا أَوْ مُجَلَّفُ