أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ {{ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا }} وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ؟ ، فَقَالَ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَدُلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ صَدَقَةٌ مِنَ اللَّهِ وَالصَّدَقَةُ رُخْصَةٌ لَا حَتْمٌ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَقْصُرُوا وَإِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَتَمَّ فِي السَّفَرِ وَقَصَرَ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نا الْمُحَامِلِيُّ ، نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ ، نا أَبُو عَاصِمٍ ، نا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ قَالَ عَلِيُّ : هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ قُلْتُ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهُوَ مُرْسَلٌ حَسَنٌ شَاهِدٌ لِلْمَوْصُولِ وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ فِي حَجَّتِهِ بِمِنًى فَأَتَمَّهَا أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ : الْخِلَافُ شَرٌّ وَعَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ مُبَاحٌ وَأَنَّهُ إِنْ شَاءَ قَصَرَ وَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ كَانَ فَرْضُهُ رَكْعَتَيْنِ مَا صَلَّى مُسَافِرٌ خَلْفَ مُقِيمٍ - يَعْنِي أَرْبَعًا - وَإِذَا صَلَّى مُقِيمٌ خَلْفَ مُسَافِرٍ صَلَّى أَرْبَعًا وَلَا يُقْصَرُ الْمَغْرِبُ