قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالزِّنَا ، وَلَمْ يُثْبِتِ الرَّابِعُ فَجَلَدَ الثَّلَاثَةَ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، أنا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَصَاحِبَاهُ عَلَى الْمُغِيرَةِ جَاءَ زِيَادُ بْنُ أَبِيهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : رَجُلٌ لَنْ يَشْهَدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقٍّ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ ابْتِهَارًا وَمَجْلِسًا سَيِّئًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمِكْحَلَةَ ، فَقَالَ : لَا . فَأَمَرَ بِهِمْ - يَعْنِي بِالثَّلَاثَةِ - فَجُلِدُوا وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ {{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ }}
وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ حَدِيثَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
وَفِي حَدِيثِ رَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْمَقْتُولِ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبَكُمْ ؟
وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدَّيْنِ {{ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ }} وَقَالَ فِي سِيَاقِ الْآيَةِ {{ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى }}
وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الصَّوْمِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ فَقُلْنَ وَلِمَ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ : بَلَى قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا
وَأَمَّا شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ شُرَيْحٍ ، : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ ، وَمَا لَا يَنْظُرُ الرِّجَالُ إِلَيْهِ
وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ
وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ
لِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيُّ رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، وَالَّذِي رَوَاهُ فِيهُ عَنْ عَلِيٍّ إِنَّمَا رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نَجِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجِيٍّ ضَعِيفَانِ وَرُوِيَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَسُوَيْدٌ ، ضَعِيفٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ صِرْنَا إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَلَكِنْ لَا يَثْبُتُ عِنْدَكُمْ ، وَلَا عِنْدَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ : لَوْ صَحَّتْ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ عَنْ عَلِيٍّ لَقُلْنَا بِهِ ، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ خَلَلٌ