قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَمَرَ اللَّهُ مَنْ يُمْضِي أَمْرَهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَكُونَ مُتَثَبِّتًا قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْحُكْمِ خَاصَّةً : أَلَّا يَحْكُمَ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانٌ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَخْبَرَنِي آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ ، أنا شُعْبَةُ ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ ، يَقُولُ : كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَهُوَ عَلَى سِجِسْتَانَ لَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانٌ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَقْضِ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : أَوْصِنِي قَالَ : لَا تَغْضَبْ
وَرُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ الْعُمَرِيِّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طُوَالَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، مَرْفُوعًا : لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ
وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، مَرْفُوعًا التَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَرْفُوعًا : إِذَا تَأَنَّيْتَ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : إِذَا تَثَبَّتَّ ، كِدْتَ تُصِيبُ ، وَإِذَا اسْتَعْجَلْتَ أَخْطَأْتَ أَوْ كِدْتَ تُخْطِئُ
وَرُوِّينَا عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ ، أَوْ جَاعَ قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَ أَحَدٍ