أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، أنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، أنا أَبُو نُعَيْمٍ ، أنا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُجْزِئُ طَعَامُ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ ، بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَكَانَ يُعْتِقُ الْمَرَّةَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ
وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ ، وَعِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مُدٌّ
وَرُوِّينَا مِثْلَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهَذَا أَقَلُّ مِمَّا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَاسْمُ الطَّعَامِ وَاقِعٌ عَلَيْهِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَرُوِيَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ أَعْطَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ مِنْ مَعْقِدِ هَجَرَ
وَرُوِيَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَوْ أَنَّ قَوْمًا ، قَامُوا إِلَى أَمِيرٍ ( مِنَ الْأُمَرَاءِ ) وَكَسَا كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَلَنْسُوَةً ، لَقَالَ النَّاسُ : قَدْ كَسَاهُمْ وَرُوِّينَا نَحْوَ ، قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ ، عَنْ عَطَاءٍ *
وَرُوِّينَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي جَوَازِ إِعْتَاقِ وَلَدِ الزِّنَا فِي الْكَفَّارَةِ وَالَّذِي رُوِيَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَلَدُ الزِّنَا مِنَ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ : إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وَرُوِيَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهُ ، قَالَتْ لَهُ : لَسْتَ لِأَبِيكَ الَّذِي تُدْعَى بِهِ فَسُمِّيَ شَرَّ الثَّلَاثَةِ
وَالَّذِي رُوِيَ فِي كَرَاهِيَةِ عِتْقِهِ ، فَقَدْ رُوِيَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ أَمَرَ جَارِيَتَهُ بِالزِّنَا فَتَأْتِي بِالْوَلَدِ فَتُعْتِقُهُ ، قَالَتْ : لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالزِّنَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ الْوَلَدَ
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، أنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي آيَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : هُوَ الْخِيَارُ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
وَرُوِيَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ