أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُوسَى ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ السَّفَّاحِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ التَّغْلِبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ قَدْ عَلِمْتَ شَوْكَتَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَإِنْ ظَاهَرُوا عَلَيْكَ الْعَدُوَّ اشْتَدَّتْ مُؤْنَتُهُمْ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعْطِيَهُمْ شَيْئًا فَافْعَلْ قَالَ : فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَلَّا يَغْمِسُوا أَحَدًا مِنْ أَوْلَادِهِمْ فِي النَّصْرَانِيَّةِ ، وَتُضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ قَالَ : فَكَانَ عُبَادَةُ يَقُولُ : قَدْ فَعَلُوا وَلَا عَهْدَ لَهُمْ
وَرُوِّينَا ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا أَحَلَّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ
وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي إِحْلَالِهَا وَاحْتِجَاجِهِ بِقَوْلِهِ : {{ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ }} قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، كَانَ الْمَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ أَوْلَى ، وَالْمَعْقُولُ فَإِنَّهُ {{ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ }} فَمَعْنَاهَا هُنَا غَيْرُ حُكْمِهِمْ