أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الصَّفَّارِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، نا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي قِصَّةِ بَدْرٍ قَالَ : فَبَرَزَ عُتْبَةُ ، وَأَخُوهُ شَيْبَةُ ، وَابْنُهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ ، فَقَالُوا : مِنْ يُبَارِزُ ؟ فَخَرَجَ فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ عُتْبَةُ : لَا نُرِيدُ هَؤُلَاءِ ، وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بَنِي أَعْمَامِنَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قُمْ يَا حَمْزَةَ ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ ، قُمْ يَا عَلِيُّ فَبَرَزَ حَمْزَةُ لِعُتْبَةَ ، وَعُبَيْدَةُ لِشَيْبَةَ ، وَعَلِيٌّ لِلْوَلِيدِ ، فَقَتَلَ حَمْزَةُ عُتْبَةَ ، وَقَتْلَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ ، وَقَتْلَ عُبَيْدَةُ شَيْبَةَ ، وَضَرَبَ شَيْبَةُ رِجْلَ عُبَيْدَةَ فَاسْتَنْقَذَهُ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ حَتَّى تُوُفِّيَ بِالصَّفْرَاءِ . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَذَكَرُوا قِصَّةَ بَدْرٍ ، وَذَكَرُوا خُرُوجَ عُتْبَةَ ، وَشَيْبَةَ ، وَالْوَلِيدِ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَا غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا : فَبَارَزَ عُبَيْدَةُ عُتْبَةَ ، فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ ، كِلَاهُمَا أَثْبَتَ صَاحِبَهُ ، وَبَارَزَ حَمْزَةُ شَيْبَةَ ، فَقَتَلَهُ مَكَانَهُ ، وَبَارَزَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ ، فَقَتَلَهُ مَكَانَهُ ، ثُمَّ كَرَّا عَلَى عُتْبَةَ فَذَفَّفَا عَلَيْهِ ، وَاحْتَمَلَا صَاحِبَهُمَا فَحَازُوهُ إِلَى الرَّحْلِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ ، نا الْعُطَارِدِيُّ ، نا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَبَارَزَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِرْحَبًا يَوْمَ خَيْبَرَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَبَارَزَ يَوْمَئِذٍ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ يَاسِرًا ، وَبَارَزَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ
وَأَمَّا نَقْلُ الرُّءُوسِ فَقَدْ رُوِّينَا ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، أَنَّهُ أَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : لَا يُحْمَلُ إِلَيَّ رَأْسٌ ، فَإِنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ
وَرُوِّينَا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يُحْمَلْ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأْسٌ إِلَى الْمَدِينَةِ قَطُّ وَحُمِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَأْسٌ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ حُمِلَتْ إِلَيْهِ الرُّءُوسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ
وَالَّذِي رُوِيَ مُرْسَلًا ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، لَقِيَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْعَدُوَّ ، فَقَالَ : مَنْ جَاءَ بِرَأْسٍ فَلَهُ عَلَى اللَّهِ مَا تَمَنَّى فَهَذَا إِنْ ثَبَتَ تَحْرِيضُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَتْلِ الْعَدُوِّ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَقْلُ الرَّأْسِ مِنْ بِلَادِ الشِّرْكِ إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ
وَرُوِّينَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوا جِيفَةَ مُشْرِكٍ