حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، كِلَاهُمَا عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ ، يَقُولُ : دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَأَخَذْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ ، فَقُلْتُ : هَذَا لِي لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا ، فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ : وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : هُوَ لَكَ
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نَصِيبُ فِي الْمَغَازِي الْعَسَلَ ، وَالْفَاكِهَةَ ، فَنَأْكُلُهُ ، وَلَا نَرْفَعُهُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى الْعَسَلُ وَالْعِنَبُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى الْعَسَلُ ، وَالسَّمْنُ
وَرُوِّينَا ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ جَيْشٍ : أَنْ دَعِ النَّاسَ يَأْكُلُونَ ، وَيَعْلِفُونَ ، فَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ ، فَفِيهِ خُمُسُ اللَّهِ ، وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ
وَرُوِّينَا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا : كُلُوا ، وَاعْلِفُوا ، وَلَا تَحْمِلُوا يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ رِوَايَةَ الْوَاقِدِيِّ بِإِسْنَادِهِ ، فَيُؤَكِّدُهُ مَا رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانُوا إِذَا صَعِدُوا إِلَى الثِّمَارِ أَكَلُوا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدُوا ، أَوْ يَحْمِلُوا . وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى مِمَّا رَوَى ابْنُ حَرْشَفٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ الْجُزْرَ فِي الْغَزْوِ ، وَلَا نَقْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا ، وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مَمْلُوءَةٌ ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى ضَعْفِ الرِّوَايَتَيْنِ
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَامَ حُنَيْنٍ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذْ دَابَّةً مِنَ الْمَغَانِمِ ، فَيَرْكَبَهَا حَتَّى إِذَا نَقَصَهَا رَدَّهَا فِي الْمَغَانِمِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الْمَغَانِمِ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِي الْمَغَانِمِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي آخَرِينَ قَالُوا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّبَئِيِّ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، فَذَكَرَهُ
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فِي ضَرْبِهِ أَبَا جَهْلٍ بِسَيْفٍ رَثٍّ ، فَلَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا ، فَأَخَذَ سَيْفَ أَبِي جَهْلٍ فَضَرَبَهُ حَتَّى قَتَلَهُ
وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ ، فِي ضَرْبِهِ رِجْلَيْ حِمَارِ الْيَمَامَةِ بِسَيْفٍ فَكَأَنَّهُ أَخْطَأَهُ قَالَ : فَأَخَذْتُ سَيْفَهُ ، وَأَغْمَدْتُ سَيْفِي فَمَا ضَرَبْتُ بِهِ إِلَّا ضَرْبَةً حَتَّى انْقَطَعَ وَأَلْقَيْتُهُ ، وَأَخَذْتُ سَيْفِي وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ