حديث رقم: 2884

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ، وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْغَنِيمَةَ ، وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ ، عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ مَا أَجَبْتُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ فَإِنَّا كُنَّا نَرَاهُ لَقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ قَالَ : إِذَا احْتَلَمَ ، وَأُونِسَ مِنْهُ خَيْرٌ ، وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْغَنِيمَةَ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا ، وَلَكِنْ هُمَا يُحْذِيَانِ ، وَيُعْطَيَانِ ، وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ مِنْهُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَنْ لَا يُتَّهَمُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا احْتَلَمَ الصَّبِيُّ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ ، وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ

حديث رقم: 2885

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيدٍ ، حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمَ قَالَ : شَهِدْتُ خَيْبَرَ ، وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٍ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَسْهِمْ لِي . فَأَعْطَانِي سَيْفًا ، فَقَالَ : تَقَلَّدْ هَذَا السَّيْفَ ، وَأَعْطَانِي خُرْثِيَّ مَتَاعٍ ، وَلَمْ يُسْهِمْ لِي

حديث رقم: 2886

وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِي اسْتِعَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيَهُودِ بَنِي قَيْنُقَاعٍ فَرَضَخَ لَهُمْ ، وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَزَا بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ ، فَأَسْهَمَ لَهُمْ ، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مُنْقَطِعٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ