أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، نا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ ، فَقَدْ غَزَا
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُبْدِعَ بِي ، فَاحْمِلْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ رَجُلٌ : أَلَا أَدُلُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لِلْغَازِي أَجْرُهُ ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ ، وَأَجْرُ الْغَازِي وَهَذَا فِيمَنْ أَعَانَ غَازِيًا بِشَيْءٍ يُعْطِيهِ فَأَمَّا الْغَزْوُ يُجْعَلُ مِنْ مَالِ رَجُلٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ أَنْ يَفْتِنُوا مَنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْكَذِبِ ، وَالْإِرْجَافِ وَالتَّخْذِيلِ بِهِمْ ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِهَ انْبِعَاثَهُمْ إِذْ كَانُوا عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : وَكَانَ فِيهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ عُرِفَ بِمَا عُرِفُوا بِهِ مِنْ أَنْ يَنْفِرُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ قَالَ : مَنْ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى خِلَافِ هَذِهِ الصِّفَةِ ، فَكَانَتْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُغْزَا بِهِ ، اسْتَعَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَ بَدْرٍ بِسَنَتَيْنِ بِعَدَدِ يَهُودٍ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعٍ ، وَاسْتَعَانَ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ بِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَهُوَ مُشْرِكٌ . قَالَ الشَّيْخُ : أَمَّا اسْتَعَانَتُهُ بِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَاسْتِعَارَتُهُ أَسْلِحَتَهُ فَهِيَ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي مَعْرُوفَةٌ وَأَمَّا اسْتَعَانَتُهُ بِيَهُودِ بَنِي قَيْنُقَاعٍ ، فَهُوَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا خَلَّفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ إِذَا كَتِيبَةٌ قَالَ : مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالُوا : بَنُو قَيْنُقَاعٌ قَالَ : وَأَسْلَمُوا ؟ قَالُوا : لَا . قَالَ قُلْ لَهُمْ فَلْيَرْجِعُوا ، فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ
وَرُوِيَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ خُبَيْبِ بْنِ يَسَافٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ : فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَدْرٍ فِي مُشْرِكٍ تَبِعَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَارْجِعْ ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ فَقَالَ : فَانْطَلِقْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَعَلَّهُ رَدَّهُ رَجَاءَ إِسْلَامِهِ ، وَذَلِكَ وَاسِعٌ لِلْإِمَامِ
وَرُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ غَزَا بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ ، فَرَضَخَ لَهُمْ