أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، نا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسَ ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ، وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ فَقَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا أَدْرِي أَبْعَدَ الثَّالِثَةِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ ، وَالضَّفِيرُ : الْحَبْلُ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا زَائِدَةُ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَنَتْ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا ، فَأَتَيْتُهَا ، فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِالنِّفَاسِ ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : أَحْسَنْتَ
وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلِيٍّ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَرَضِيَ عَنْهَا حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ وَرُوِّينَا فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبِي بَرْزَةَ
وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ ، تَزَوَّجْنَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : أَدْرَكْتُ بَقَايَا الْأَنْصَارِ ، وَهُمْ يَضْرِبُونَ الْوَلِيدَةَ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذَا زَنَتْ
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدًا ، كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمْسِ ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَوَقَعَ بِهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا
وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي أُمِّ وَلَدٍ بَغَتْ قَالَ : تُضْرَبُ ، وَلَا نَفْيَ عَلَيْهَا وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : تُضْرَبُ ، وَتُنْفَى
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَمَنْ يُنْكِرُ النَّفْيَ يَحْتَجُّ بِمَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فِيمَا حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا ، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكٍ