حديث رقم: 2605

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، نا خَالِدٌ ، . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا مُسَدَّدٌ ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا مُطَرِّفٌ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ ، فَجَعَلَ الْأَعْرَابُ يَطِيفُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذْ أَتَوْا قُبَّةً ، فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلًا ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ، فَذَكَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ

حديث رقم: 2606

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ النَّحْوِيُّ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ

حديث رقم: 2607

وَرُوِيَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ أَحَادِيثُ لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا شَيْءٌ ، مِنْهَا

حديث رقم: 2608

حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ يُجْلَدُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رُجِمَ قَالَ الْبُخَارِيُّ : أَنَا أَتَّقِي هَذَا الْحَدِيثَ

حديث رقم: 2609

وَمِنْهَا حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ : إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا ، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ : سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ الْمُحَبِّقِ ، وَفِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ . وَرُوِيَ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

حديث رقم: 2610

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ لَا يَدْرِي مَا حَدَّثَ بَعْدُ وَهَذَا يُؤَكِّدُ قَوْلَ أَشْعَثَ : بَلَغَنِي أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحُدُودِ ، وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ وُجُوبَ حَدِّ الزِّنَا عَلَيْهِ