حديث رقم: 2382

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ }} الْآيَةُ {{ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ }} فَالْعَفْوُ أَنْ تُقْبَلَ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ {{ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ }} يُتْبَعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُؤَدَّى ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ وَذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

حديث رقم: 2383

وَرُوِّينَا عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ، عَمَّنْ أَخَذَ التَّفْسِيرَ مِنَ التَّابِعِينَ ، مِنْهُمْ : مُجَاهِدٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَغَيْرُهُمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : كَانَ كُتِبَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ حَقٍّ أَنْ يُقَادَ بِهَا ، وَلَا يُعْفَى عَنْهُ ، وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَةُ ، وَفُرِضَ عَلَى أَهْلِ الْإِنْجِيلِ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ وَلَا يُقْتَلَ ، وَرُخِّصَ لَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : {{ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَرَحْمَةٌ }}

حديث رقم: 2384

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، قَالُوا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ، : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ : ثُمَّ إِنَّكُمْ يَا خُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ ، وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ ، مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ : إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ وَقَالَ مَرَّةً : مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنٍ ، إِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ الْعَقْلُ ، وَإِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ الْقَوَدُ

حديث رقم: 2385

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ لَهُ النَّارَ

حديث رقم: 2386

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، فَذَكَرَهُ . وَاخْتُلِفَ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ ، قِيلَ : مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ وَقِيلَ : إِمَّا أَنْ يُؤَدِّيَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ وَقِيلَ : إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا يُفَادَى وَقِيلَ : إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ وَحَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ لَمْ يُخْتَلِفْ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى فَهُوَ أَدَلُّ

حديث رقم: 2387

وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ، نا أَبُو النَّضْرِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، فَذَكَرَهُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، نا عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ *

حديث رقم: 2388

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ ، نا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، نا عَوْفٌ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْعَائِذِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جِيءَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ : أَتَعْفُو ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَتَقْتُلُهُ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَتَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ : تَعَالَى أَتَعْفُو مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ مِثْلَ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ : فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ : أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ ، فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ قَالَ : فَتَرَكَهُ . قَالَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ . لَفْظُ حَدِيثِ هَوْذَةَ

حديث رقم: 2389

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَينِ بْنُ بِشْرَانَ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، نا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَتَلَهُمَا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَوَجَدَ عَلَيْهَا بَعْضَ إِخْوَتِهَا ، فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِنَصِيبِهِ ، فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ

حديث رقم: 2390

وَرُوِّينَا فِي ، ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا ، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأْخُذَ غَيْرُهُ ، أَرَى عَلَيْهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ ، وَيَرْفَعُ حِصَّةَ الَّذِي عَفَا

حديث رقم: 2391

وَرُوِّينَا فِي ، مَعْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ ، مَرْفُوعًا : عَلَى الْمُقْتَتِلَيْنَ أَنْ يَنْحَجِزُوا ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَقُولُ : فَأَيُّهُمْ عَفَا عَنْ دَمِهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ ، وَقَوْلُهُ : وَيَنْحَجِزُوا يَعْنِي يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ