أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، وَمُسَدَّدٌ ، قَالَا : نَا حَمَّادٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّا ، أَوْ رِمِّيًّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ ، أَوْ بِعَصًا ، فَعَلَيْهِ عَقْلُ خَطَأٍ ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا ، وَلَا عَدْلًا قَوْلُ : فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ يُرِيدُ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ شِبْهَ الْخَطَأِ ، وَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ حَتَّى لَا يَجِبَ بِهِ الْقَوَدُ
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : وَشِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ الْقَبِيلَةِ ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ رِمِّيًّا بِالْحِجَارَةِ فِي عِمِّيًّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ