أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيٍّ : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : الْعَقْلُ ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : فَأَخْرَجَ لَنَا مِنْهُ كِتَابًا فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ : الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَرُوِّينَا فِي ، حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَذَا وَفِي حَدِيثِ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ مَرْفُوعًا وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَرْفُوعًا قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي قَوْلِهِ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ ، أَعْلَمَهُمْ أَنَّ دِمَاءَ أَهْلِ الْعَهْدِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ : وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَرُوِيَ عَنْ عَمْرٍو ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قُلْتُ : وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُمْ ، بِخِلَافِ ذَلِكَ لَا تَثْبُتُ أَسَانِيدُهُ ، ثُمَّ فِي بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى الرُّجُوعِ عَنْهُ إِلَى مَا رُوِّينَا ، وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِنَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ : لِمَ زَعَمْتَ لَا أَقْتُلُهُ بِهِ ؟ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَ عَبْدًا لَهُ أَكُنْتَ قَاتِلَهُ بِهِ ؟ فَصَمَتَ عُمَرُ ، وَذَلِكَ فِي قِصَّةِ ذِمِّيٍّ قُتِلَ بِالشَّامِ عَمْدًا
وَرُوِيَ أَيْضًا ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ : أَتَقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ ؟ فَتَرَكَ عُمَرُ الْقَوَدَ ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ ، وَذَلِكَ فِي قِصَّةِ ذِمِّيٍّ شَجَّهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَقِيدَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : مَا يَنْبَغِي هَذَا
وَأَمَّا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ : أَنَّ رَجُلًا ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةَ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ، فَهَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ ، وَرَاوِيهِ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ ، فَلَا نَجْعَلُ مِثْلَهُ إِمَامًا يُسْقَطُ بِهِ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ
وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ الْمَوْصُولِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا عَامٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغَازِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، تَكَلَّمَ بِهِ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ قُلْتُ : رَوَاهُ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالْحَسَنُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرْسَلًا وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَوْصُولًا
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَآخَرُونَ قَالُوا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، أَحْسِبُهُ قَالَ : وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ