أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
وَرُوِّينَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي ، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَىَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {{ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ }} قَالَ الشَّافِعِيُّ : قِيلَ فِي قَوْلِهِ {{ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ }} : لَا يَقْتُلْ غَيْرَ قَاتِلِهِ قُلْتُ : قَدْ رُوِّينَا هَذَا التَّفْسِيرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَطَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَمُقَاتِلِ بِنْ حَيَّانَ
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ : أَعْدَى النَّاسِ
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَلِّبُ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ