أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ هِنْدًا ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُمَّ وَارِثَةٌ ، وَفَرَضَ النَّفَقَةَ وَالرَّضَاعَ عَلَى الَأَبِ دُونَهَا قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }} مِنْ أَنْ {{ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا }} ، لِأَنَّ عَلَيْهَا الرَّضَاعَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَالْوَلَدُ مِنَ الْوَالِدِ فَلَا يَتْرُكُ يُضَيِّعُ شَيْئًا مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَاءٌ وَلَا حِيلَةٌ ، وَلَمْ أَجِدْ هَكَذَا أَحَدًا حَكَاهُمَا