حديث رقم: 2209

وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَلَّ الْحَوْلُ فِيهَا صَارَ مَنْسُوخًا بِقَوْلِهِ {{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا }}

حديث رقم: 2210

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهَا صَارَتْ مَنْسُوخَةً فِي الْمَتَاعِ إِلَى الْحَوْلِ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ : لَا نَفَقَةَ لَهَا وَحَسِبَتِ الْمَوَارِيثَ

حديث رقم: 2211

وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ أبي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ وَرُوِيَ عَنْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ