حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، وَدَخَلَ عَلَيْهَا
رُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ، وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ وَلْيُشْهِدِ الْآنَ
وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ، فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا ، وَلَمْ يُعْلِمْ بِذَلِكَ قَالَ : هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ
وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا