أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ : عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يُنْكِحُهَا
وَرَوَى لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْعٍ