أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ ، قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ أَبُو نُوحٍ ، أنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ، غَيْرَ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي نُوحٍ وَقَالَ فِيهِ : فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَقَالَ فِيهِ : قَالَ ثَابِتٌ : أَقْبَلُ الْحَدِيقَةَ ، وَأُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثنا الرَّبِيعُ ، ثنا الشَّافِعِيُّ ، أنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ مَعْنَاهُ
وَحَدِيثُ عَطَاءٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِمَّا أَعْطَى : مُنْقَطِعٌ ، وَمُنْكَرٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ وَزِيَادَةٌ ، قَالَ : أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا ، يَعْنِي ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، لِأَنَّ الزَّوْجَ يَرْضَى بِمَا أَعْطَى ، وَلَا يَطْلُبُ الزِّيَادَةَ