أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَهِيَ دَارُ خُزَاعَةَ ، وَخُزَاعَةُ مُسْلِمُونَ قَبْلَ الْفَتْحِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَهِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ مُقِيمَةٌ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ بِدَارٍ لَيْسَتْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ ، وَزَوْجُهَا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَهِيَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ صَارَتْ مَكَّةُ دَارَ الْإِسْلَامِ وَأَبُو سُفْيَانَ بِهَا مُسْلِمٌ ، وَهِنْدٌ كَافِرَةٌ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَاسْتَقَرَّا عَلَى النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ، وَإِسْلَامُهُ ، وَأَسْلَمَتِ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَامْرَأَةُ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ بِمَكَّةَ ، وَصَارَتْ دَارَاهُمَا دَارَ الْإِسْلَامِ ، وَهَرَبَ عِكْرِمَةُ إِلَى الْيَمَنِ وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ وَصَفْوَانُ يُرِيدُ الْيَمَنَ ، وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ ، ثُمَّ رَجَعَ صَفْوَانُ إِلَى مَكَّةَ وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ ، وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَهُوَ كَافِرٌ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، وَرَجَعَ عِكْرِمَةُ فَأَسْلَمَ فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، وَذَلِكَ أَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَنْقَضِ
وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ قِصَّةَ صَفْوَانَ ، وَعِكْرِمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ بَيِّنٌ فِي الْمَغَازِي مَعْرُوفٌ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ ، وَامْرَأَتِهِ نَحْوًا مِنْ شَهْرٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو نَصْرٍ مَنْصُورُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفَسِّرُ ، وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا : أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ
وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَحَكَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ أَنَّ حَجَّاجًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرٍو ، وَأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَمْرٍو ، قُلْتُ : وَالْعَرْزَمِيُّ مَتْرُوكٌ لَا يُعْبَأُ بِهِ ، وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَمْتَدُّ إِلَى سِتِّ سِنِينَ فِي الْغَالِبِ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا أَسْقَطَتْ سِقْطًا وَقْتَ هِجْرَتِهَا فَكَيْفَ رَدَّهَا إِلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ؟ ، فَإِنَّ نِكَاحَهَا لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَبْلَ نُزُولِ قَوْلِهِ فِي الْمُمْتَحَنَاتِ {{ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ }} وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ بَعْدَهُ ، وَنُزُولُهُ كَانَ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَإِسْلَامُ أَبِي الْعَاصِ كَانَ عَقِبَ نُزُولِ الْآيَةِ بِيَسِيرٍ ، وَذَلِكَ حِينَ أَخَذَهُ أَبُو بَصِيرٍ ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَأَجَازَتْهُ زَيْنَبُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَرَدَّ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْوَدَائِعِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَرَدَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، وَذَلِكَ يَكُونُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْ وَقْتِ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ ، وَامْتِنَاعِهِ مِنْهُ إِلَى أَنْ أَسْلَمَ ، وَهُوَ مِنْ وَقْتِ نُزُولِ الْآيَةِ بَعْدَ رُجُوعِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ إِلَى وَقْتِ إِسْلَامِهِ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ