أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ {{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ، فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ }} يَقُولُ : مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ {{ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ }} وَهُوَ الْفُجُورُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَحْرَارِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ {{ وَأَنْ تَصْبِرُوا }} عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً قُلْتُ : وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجِ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً
وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
وَرُوِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَمَةً قُلْتُ : وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِمُسْلِمٍ لِقَوْلِهِ : {{ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ }} ، وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنَ التَّابِعِينَ