أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بسَّامٍ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، مَوْقُوفًا ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ ، وَالزُّهْرِيِّ
وَفِيمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَفْسُدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا يُونُسُ ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَرَهُ