أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا سَعِيدٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُقَالُ لَهُ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ كَانَ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عَلَيْهِ مِثْلُ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ وَرُوِّينَا فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَبَتَّ طَلَاقَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، وَرَبِيعَةَ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى انْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَبَانَهَا بِانْقِطَاعِ أَحْكَامِهَا مِنَ الْإِيلَاءِ ، وَالظِّهَارِ ، وَاللِّعَانِ ، وَالْمِيرَاثِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ