قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ تِلَاوَةِ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ : قَدْ سَمَّى اللَّهُ النِّكَاحَ بِاسْمَيْنِ : النِّكَاحُ ، وَالتَّزْوِيجُ ، وَأَبَانَ أَنَّ الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي قِصَّةِ الْمَوْهُوبَةِ : فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ هَكَذَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَفِيهِمْ الْإِمَامُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا ، وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ قَدْ وَقَعَ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ ثُمَّ عِنْدَ قِيَامِهِ قَالَ لَهُ : قَدْ مَلَّكْتُكَهَا فَقَدْ رُوِيَ ، مُلِّكْتَهَا بِكَافٍ وَاحِدَةٍ