رُوِّينَا فِي جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ قَبْلَ الْمَوْتِ عَنْ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ
وَرُوِّينَا عَنْ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْكُفَّارِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهَا أَوْصَتْ لِأَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مَرْفُوعًا : لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ ، فَإِنَّهُ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَمُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَنْسُوبٌ إِلَى الْوَضْعِ