قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : وَأَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ، أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ حِينَ أُصِيبُوا كَانَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمِنْ أَبْنَائِهِمْ نَاسٌ كَثِيرٌ . آخِرُ مَا رَسَمَهُ أَبُو الزِّنَادِ مِنْ مَذْهَبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِسْنَادِ ، وَالَّذِي رَوَاهُ عَنِ الثِّقَةِ فِيمَنْ أُصِيبَ مِنْ أَهْلِ الْحَرَّةِ أَرَادَ بِهِ مَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ
وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : فِي قَوْمٍ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكُوا فِي هَدْمٍ أَوْ فِي غَرَقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُتَآلَفِ فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ ؟ قَالَ : لَا يَتَوَارَثُونَ وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ