حديث رقم: 1382

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : الْإِحْصَارُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : {{ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي }} نَزَلَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وأحْصَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعَدُوٍّ وَنَحَرَ فِي الْحِلِّ وَقَدْ قِيلَ : نَحَرَ فِي الْحَرَمِ ، وَإِنَّمَا ذَهَبْنَا إِلَى أَنَّهُ نَحَرَ فِي الْحِلِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {{ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ }} وَالْحَرَمُ كُلُّهُ مَحِلُّهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَحَيْثُما أُحْصِرَ الرَّجُلُ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا بِعَدُوٍّ حَائِلٍ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ وَقَدْ أَحْرَمَ ذَبَحَ شَاةً وَحَلَّ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَيَحُجَّهَا ، وَهَكَذَا السُّلْطَانُ إِنْ حَبَسَهُ فِي سِجْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَهَكَذَا الْعَبْدُ يُحْرِمُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُحْرِمُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا لِأَنَّ لَهُمَا أَنْ يَحْبِسَاهُمَا وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ فِي الْمَرْأَةِ : أَنْ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا إِذَا أَحْرَمَتْ . قَالَ : وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَحُجَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَالِدَيْهِ وَإِنْ يَأْذَنَا لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ

حديث رقم: 1383

قُلْتُ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ

حديث رقم: 1384

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، نَا عِكْرِمَةُ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَلَقَ ، وَحَلَّ مَعَ نِسَائِهِ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا . وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ : وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَفِي حَدِيثِ الْوَاقِدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْعُمْرَةُ قَضَاءٌ ، وَلَكِنْ كَانَ شَرْطًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَمِرُوا قَابِلًا فِي الشَّهْرِ الَّذِي صَدَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ فِيهِ

حديث رقم: 1385

وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ

حديث رقم: 1386

قُلْتُ : رَوَى إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ زَوْجُهَا لَهَا فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

حديث رقم: 1387

وَعَنْ عَطَاءٍ ، فِي الْمَرْأَةِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيَمْنَعُهَا زَوْجُهَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ . وَمَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا إِذَا أَحْرَمَتِ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَحَمَلَ حَدِيثَ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ إِنْ صَحَّ عَلَى مَا لَوْ كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ . وَأَمَّا الْإِحْصَارُ بِالْمَرَضِ

حديث رقم: 1388

فَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوَّ وَزَادَ أَحَدُهُمَا : ذَهَبَ الْحَصْرُ الْآنَ

حديث رقم: 1389

وَبِإِسْنَادِهِ : نَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ . بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرُوِّينَا بِمَعْنَاهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ *

حديث رقم: 1390

وَأَمَّا حَدِيثُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ أَوْ مَرِضَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى فَحَدَّثْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَا : صَدَقَ . فَهُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ . فَقِيلَ هَكَذَا . وَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ الْحَجَّاجِ ، وَحَدِيثُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ أَصَحُّ مِنْ هَذَا

حديث رقم: 1391

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبِ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، نَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نَا أَبُو أُسَامَةَ ، عنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا : كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ الْحَجِّ ؟ قَالَتْ : أَجِدُنِي شَاكِيَةً : فَقَالَ لَهَا : حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَقَالَ فِيهِ : وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَرَوَاهُ أَيْضًا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْصُولًا وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي شَأْنِ ضُبَاعَةَ

حديث رقم: 1392

وَرُوِّينَا فِي الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالْمَرَضِ لَمْ يَكُنْ لِلشَّرْطِ فَائِدَةٌ وَاللهُ أَعْلَمُ