أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، نَا الْفِرْيَابِيُّ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ حَجِّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الرَّفَثُ : الْجِمَاعُ ، وَالْفُسُوقُ : مَا أُصِيبَ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ مِنْ صَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَالْجِدَالُ : السِّبَابُ ، وَالْمُنَازَعَةُ
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الرَّفَثُ : التَّعَرُّضُ لِلنِّسَاءِ بِالْجِمَاعِ ، وَالْفُسُوقُ : عِصْيَانُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْجِدَالُ جِدَالُ النَّاسِ
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ ، أَصَابَ أَهْلَهُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ؟ فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَالْهَدْي ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : مِنْ حَيْثُ كَانَا أَحْرَمَا ، وَيَفْتَرِقَانِ حَتَّى يُتِمَّا حَجَّهُمَا قَالَ عَطَاءٌ : وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَالْهَدْي قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : فَإِذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ عَامَ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا
وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : يَقْضِيَانِ حَجَّهُمَا وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ مِنْ حَيْثُ كَانَا أَحْرَمَا وَيَفْتَرِقَانِ حَتَّى يُتِمَّا حَجَّهُمَا قَالَ عَطَاءٌ : وَعَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ
وَرَوَاهُ مُجَاهِدٌ ، عَنْ عُمَرَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَإِذَا كَانَ مِنْ قَابِلٍ حَجَّا وَأَهْدَيَا وَتَفَرَّقَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهَا فَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ عَنْ عُمَرَ يَتَأَكَّدُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ
وَرَوَاهُ أَبُو الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، نَحْوَ رِوَايَةِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَاهْدِيَا هَدْيًا
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَقْضِيَانِ مَا بَقِيَ مِنْ نُسُكِهِمَا وَإِذَا كَانَ قَابِلٌ حَجَّا ، فَإِذَا أَتَيَا الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا تَفَرَّقَا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْهَدْي ، أَوْ قَالَ : عَلَيْهِمَا الْهَدْي أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَذَكَرَهُ قَالَ أَبُو بِشْرٍ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ : هَكَذَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قُلْتُ : وَفِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاهْدِ نَاقَةً وَلْتُهْدِ نَاقَةً . وَفِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا جَامَعَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ . وَفِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يُجْزِئُ بَيْنَهُمَا جَزُورٌ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنْ كَانَتْ أَعَانَتْكَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا نَاقَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُعِنْكَ فَعَلَيْكَ نَاقَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ قَالَ عَطَاءٌ : أَطَاعَتْكَ أَوِ اسْتَكْرَهْتهَا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُفْسِدُ بَدَنَةً ذَبَحَ بَقَرَةً وَإِذَا لَمْ يَجِدْ بَقَرَةً ذَبَحَ سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ ، وَإِذَا كَانَ مُعْسِرًا عَنْ هَذَا كُلِّهِ قُوِّمَتِ الْبَدَنَةُ بِمَكَّةَ وَالدَّرَاهِمُ طَعَامًا ، ثُمَّ أَطْعَمَ ، فَإنْ كَانَ مُعْسِرًا عَنِ الطَّعَامِ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَلَا يَكُونُ الطَّعَامُ وَلَا الْهَدْي إِلَّا بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى ، وَيَكُونُ الصَّوْمُ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِأَهْلِ الْحَرَمِ فِي صَوْمِهِ ، وَمَا تَلَذَّذَ بِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ دُونَ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ مِنْ أَنْ تُغَيَّبَ الْحَشَفَةُ فَشَاةٌ تُجْزِئُ فِيهِ وَلَا يُفْسِدُ الْحَجَّ
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي رَجُلٍ قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ وَاقَعَ قَالَ : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَتَمَّ حَجُّهُ وَهَذَا فِيمَنْ تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ بِالرَّمْي يَوْمَ الْحَلْقِ وَالنَّحْرِ ، ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ الطَّوَافِ . وَأَمَّا فِي الْعُمْرَةِ فَمَتَى وَاقَعَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ