أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلَوَيْهِ الدَّقَّاقُ ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتِ : اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ : حَسْبُكُنَّ ، أَوْ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَنَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ أَوْ كَانَ فَامْتَنَعَ فَإِنْ كَانَتْ طَرِيقُهَا مَأْهُولَةً ، وَكَانَتْ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ ، خَرَجَتْ فَحَجَّتْ ، قَالَ : وَبَلَغَنَا عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ وَعُرْوَةَ مِثْلُ قَوْلِنَا فِي : أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ لِلْحَجِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ
قَالَ الشَّيْخُ : وَفِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَأْتِي عَلَيْكَ قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحِيرَةِ ، إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ