وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، فَذَكَرَهُ
وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ ، قَالَ : كَانَ حِمَاسٌ يَبِيعُ الْأُدُمَ وَالْجِعَابَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ ، قَالَ : إِنَّمَا مَالِي فِي جِعَابٍ وَأُدُمٍ فَقَالَ : قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى وَقَالَ : إِنَّ أَبَاهُ قَالَ : مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَةَ ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا