حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ ، فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ ، فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ ، ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ ، حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ الْإِنْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَأْخُذْهَا ، فَلْيُمِطْ مَا بِهَا ، وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ
حَدَّثَنَا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازَيَانَ أَبُو عَلِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، وَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا ، وَلْيُمِطْ الْأَذَى عَنْهَا ، ثُمَّ يَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ ، رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، فَقَالَ : عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَأَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ ، قَالَ : حثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَنْبَأَ شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ