حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، ح ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قثنا حَجَّاجٌ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ ، حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا
حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ ، وَالصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالُوا : ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ ، حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قَالَا : ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، قَالَ سُفْيَانُ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ : إِنَّمَا حَدَّثَنَاهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ عَمْرُو : وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَطَاءٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ عَلَيْنَا جَابِرٌ مَكَّةَ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَإِنَّمَا لَقِيَ عَمْرٌو ، وَعَطَاءٌ جَابِرًا فِي سَنَةٍ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّةَ
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ ، حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْحُمَيْدِيِّ عَامَ قَدِمَ جَابِرٌ لَمْ يَقْدَمْ عَلَيْهِمْ ، إِلَّا تِلْكَ الْمَرَّةَ