حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الثَّالِثِ ، لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَا : ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، حَدَّثَنِي طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ، قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيَّ ، قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، قَالَ سَالِمٌ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كُلُوا الْأَضَاحِيَّ ثَلَاثًا ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْكُلُ حَتَّى يَنْفِرَ مِنْ مِنًى ، مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ
حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهُ
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا ، يَخْطُبُ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ ، فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَلَا تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، هَذَا لَفْظُ يَعْقُوبَ
وَقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُصْبِحَ فِي بَيْتِهِ ، بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ شَيْءٌ
حثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ ، أَخْبَرَهُ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ ، فَوْقَ ثَلَاثٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ ، قَالَا : ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ : أَمَا بَعْدُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُصْبِحَ فِي بَيْتِهِ ، بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ نُسُكِهِ شَيْءٌ
قَالَ : وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُوا مِنْهَا ثَلَاثًا