حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ ، قَالَ : مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا
أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ ، وَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ مِنْهَا ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صِرْمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، بِمِثْلِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ وَسَأَلْتُهُ ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَا : ثنا أَبُو النُّعْمَانِ ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَا : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَلَا لَا يُحْتَلَبَ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا وَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ ، وَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِهَا طَعَامُ أَحَدِهِمْ أَلَا لَا يُحْتَلَبَ مَاشِيةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُحْلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، وَقَالَ : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ مَشْرَبَتُهُ الَّتِي فِيهَا طَعَامُهُ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ مِثْلَ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ ؟
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَا : ثنا قَبِيصَةُ ، قثنا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى خِزَانَتُهُ فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ خِزَانَتُهُمْ ؟
حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، والصَّغَانِيُّ ، قَالَا : ثنا أَبُو النَّضْرِ ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ ؟ ، وَإِنَّمَا تَخْزُنُ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ ، وَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَ أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَنْبَأَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ خِزَانَتُهُ فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا إِنَّا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتُهُمْ ؟