حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ح ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، قثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَا : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ مِنْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ، قَالَ : خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ، قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يلْقَاهَا رَبُّهَا
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَغَيْرُهُمْ ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ، قَالَ : لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ، قَالَ : مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يلْقَاهَا رَبُّهَا ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ وَهْبٍ ، حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ بِتَمَامِهِ ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَا : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : أَنْبَأَ مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ : فَإِذَا لَمْ يأْتِي لَهَا طَلَبُهَا فَاسْتَنْفِقْهَا