حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَحِدَّهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ
حَدَّثَنَا حَبَشِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ، بِمِصْرَ ، قثنا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، بِمِثْلِهِ ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ ، قثنا سُفْيَانُ ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ ، فَإِنْ عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ ، فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ يَعْنِي : الْحَبْلَ مِنَ الشَّعْرِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، قثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِنَحْوِهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا وَذَكَرَ نَحْوَهُ ح
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، والْمَيْمُونِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ح حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قثنا مُسَدَّدٌ ، قثنا يَحْيَى ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِيعَهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قَالَ : أَنْبَا النُّفَيْلِيُّ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَبِيعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، فَقَالَا : عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى فَقَالُوا : عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَقَالَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ : ثُمَّ يَبِيعُهَا فِي الرَّابِعَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنبا مَعْمَرٌ ، ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنبا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا ، قَالَا : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ ، قَالَ : إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، إِمَّا قَالَ : فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ شَكَّ : فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قثنا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ ، إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ، قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ، وَالضَّفِيرُ : الْحَبْلُ ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ ، أَنَّهُمَا ، سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ ، قَالَ : فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ، بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ