حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، قثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ ، قثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ وَقَالَ : فَسَأَلْنَا جَابِرًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ الْقَائِمِ بِالْحَبِّ كَيْلًا
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، وَأَسَدٌ ، قَالَا : ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا
حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قثنا شُعْبَةُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِإِسْنَادِهِ ، الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ